الشيخ الطوسي
294
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ على وجهه ، وقد كان علم أن له عليلا ويخبر بموته ، انا نعلم عند خبره انه ميت ، فدعوى لا برهان عليها ، لان مثل ذلك قد يفعله العقلاء لأغراض كثيرة ، ثم ينكشف الامر عن خلاف ذلك . فمن أين ان الذي يعتقده عند خبره علم لا يجوز التشكك فيه ؟ فأما من قال : انه لو لم يوجب العلم { 1 } لما صح أن يتعبد به ، لان ]
--> ( 4 ) الذريعة : 517 .